النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٨
ذكروا حضوره في تشييع جنازة المحدث الكبير " البرقي " صاحب كتاب المحاسن.
قال النجاشي (1): " قال أحمد بن الحسين - ابن الغضائري المتوفى سنة 411 ه‍ - في تاريخه: توفي أحمد بن عبد الله البرقي في سنة أربع وسبعين ومائتين " 274 ".
وقال علي بن محمد بن ماجيلويه: توفي سنة ثمانين ومائتين " 280 ".
ولعل القول الثاني أرجح لسببين:
الأول: أن ابن ماجيلويه أقرب عهدا للبرقي من ابن الغضائري، لكونه ابن بنته، وقد رآه، وتأدب على يديه (2)، فلا شك في أنه أعلم بوفاة جده من غيره.
الثاني: أن المحدث الميرزا النوري أخرج في كتابه " دار السلام " حديثا طويلا جاء فيه لقاء البرقي لوالي مدينة الري أبي الحسن أحمد بن الحسن المادرائي الذي تولى إدارة أمورها في سنة 275 ه‍، على ما ذكره الحموي في معجم البلدان (3).
وإذا علمنا أن وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت في ربيع الأول سنة 260 ه‍، وأنه بهذا التاريخ بدأت الغيبة الصغرى للامام الحجة - عج - وفيها عين عثمان بن سعيد العمري كسفير أول له عليه السلام، ومن بعده ولده أبو جعفر محمد بن عثمان العمري الذي توفى في آخر جمادى الأولى من سنة 304 أو 305، وتولى هذا الامر بنحو من خمسين سنة (4) فمما تقدم يظهران البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى رحمهما الله، توفيا في زمان أبي جعفر العمري رضي الله عنه.
النوادر:
" عنوان عام من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى للهجرة، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة، أو استثنائية، أو مستدركة لغيرها " (5).
" النوادر ليست أصلا مرويا، ولا نسخة مروية، بل هي مجموعة مسائل نادرة (6)

١) رجال النجاشي: ٦٠.
٢) رجال النجاشي: ٣ / ٣٧٢.
٣) معجم البلدان: ٣ / ١٢١.
٤) غيبة الطوسي: ٢٢٣.
٥) الذريعة: ٢٤ / 315 - 318. وقد أفرد آية الله السيد محمد على الموحد الأصفهاني بحثا خاصا في كتابه القيم " تهذيب المقال: 1 / 86 - 91 " تحت عنوان: " الفرق بين الكتاب والأصل والنسخة والنوادر ".
6) تقدم سابقا برقم 5.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170