دوانيق، وقيل: إن عمر فعل ذلك لما رأى أن الثقال تصعب على الرعية في الخراج. وعن أبي عبيد في كتاب الأموال التصريح بان ذلك كان في زمن بني أمية أيضا.
وقال السيد الشبري في رسالة الأوزان: وقد كان، يعني الدرهم قديما، نحوا واحدا، يضرب على وزان ثمان (ثمانية) دوانيق، على ضرب كسرى، ويسمى البغلي، (إلى أن قال): ثم ضرب في طبرية زمان الخليفة الثاني على وزان أربعة دوانيق، وجرى الامر على ذلك إلى زمان خلافة عبد الملك بن مروان، فجمع بينهما ونصف، فجعل الدرهم ستة دوانيق الخ.
وعلى الطبري يحمل كلام السرائر حيث قال في المحكي عنه: وقد روي أن الدرهم أربعة دوانيق، والدانق ثمان (ثماني) حبات.
وقد علم من كل هذا أن الدرهم البغلي ثمانية دوانيق بلا ريب ولا إشكال.
وهو درهم شرعي وثلث كما عن السرائر، والفقيه، والهداية والمقنعة، والانتصار، والمبسوط، والخلاف، والمراسم، والغنية، والمعتبر، والتذكرة، وأكثر كتب المتأخرين، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه كما عرفت من نقل كلمات الأصحاب.
وهو متحد مع الدرهم الوافي بلا ريب، بل في طهارة مفتاح الكرامة (ص 160) أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة، نعم تشعر بالمخالفة عبارة السرائر، وستعرف ما فيها في مبحث الدرهم الوافي إن شاء الله تعالى.
والدرهم البغلي هو ثمان وأربعون شعيرة كما في رسالة السيد عدنان شبر، وهو غلط واضح، لأنه ثمانية دوانيق، والدانق ثماني حبات بلا ريب في كل منهما حتى عند السيد المذكور، فالدرهم البغلي هو أربع وستون شعيرة، والشرعي 48 شعيرة كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
وهو ثمانية عشر قيراطا شرعيا وثلثان كما في رسالة السيد الشبري أيضا، وهو كذلك، لان القيراط الشرعي ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة، فلو ضربناها في 18 قيراطا وثلثين، لحصل 64 شعيرة كما ترى في هذه العملية: