133 درهما وثلث وربع الأوقية 16 درهما وثلثان، فهذه مئة وخمسون، فإذا أضيف إليها سبعة دراهم ونصف صارت مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفية ونصف درهم.
وهو كذلك، لأنا إذا ضربنا 140 مثقالا شرعيا (وهو مقدار النصاب كما تقدم) في 72 قمحة (وهو مقدار المثقال الشرعي كما تقدم في محله) يحصل 10080 قمحة. وإذا ضربنا مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفيا ونصفا في 64 قمحة، وهو مقدار الدرهم الصيرفي، يحصل هذا المقدار أيضا، وهاتان صورتا الضربين:
وإن شئت فقل: قد عرفت أن النصاب مئة وخمسة مثاقيل صيرفية، فإذا أضفنا إليها نصفها، لان المثقال درهم ونصف، يحصل مئة وسبعة وخمسون درهما ونصف كما ترى:
وبهذا البيان يسقط ما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال: إن نصاب الفضة مئتا درهم شرعيا، وإنه مئة وخمسون درهما متعارفا. إنتهي، وهو غلط كما عرفت.
وهو وزن أربع مئة وعشرين غرشا صحيحا عثمانية من الفضة الخالصة كما في الدرة البهية (ص 33) وكما في الدر الثمين (ص 390) ولم نتحققه، إلا أن السيد حجة في ذلك.
وهو يبلغ بالمجيديات بعد إسقاط ما فيها من الغش خمسة وعشرين ريالا مجيديا إلا ربعا، وتزيد المجيديات عشرة قراريط متعارفة وثلاث حبات إلا ربع حبة متعارفة فضة