و - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الاسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
" لما كان يوم أحد، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين (1) (وفي رواية: عادلتهما) (على ناضح) لتدفنهم تفي البقيع - فردوا (وفي رواية قال: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت) ".
أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه (196 - موارد) والرواية الأخرى له، وأحمد (3 / 297 - 380) والبيهقي (4 / 57) بإسناد صحيح، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح " والزيادة لأحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة الفصل (80).
ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه:
" ما أجد في نفسي، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه " (2) أخرجه البيهقي بسند صحيح.
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل، وتطوع بذلك بعضهم جاز، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن سعد بن الأطول رضي الله عنه: