تسمع دعواه ولا يكون تناقضا. رملي. قوله: (لم تقبل بينته) لدخول البناء والنخل تبعا، فلو اقتسموا شجرا أو بناء فادعى أحدهما الأرض كلها أو بعضها جاز لعدم التبعية لجواز كونه مشتركا دون الأرض.
ففي الخلاصة وغيرها: لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشتر مني لا يكون دفعا لجواز كونه الشجر له والثمرة لغيره وهي واقعة الفتوى، وأفتيت بسماعها لما ذكر. رملي ملخصا.
قوله: (ليس له أن يجبره على قطعها) أي الأغصان. قال في الخانية: كما لو وقع في قسم أحدهما حائط عليه جذوع للآخر فإنه لا يؤمر برفعه. قوله: (لأنه استحق الشجرة بأغصانها) أي على هذه الحالة ط. قوله: (بغير إذن الآخر) وكذا لو بإذنه لنفسه لأنه مستعير لحصة الآخر، وللمعير الرجوع متى شاء.
أما لو بإذنه للشركة يرجع بحصته عليه بلا شبهة. رملي. على الأشباه. قوله: (وإلا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته. ط عن الهندية.
أقول: وفي فتاوى قارئ الهداية: وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن ما نقصت الأرض بذلك اه. وقد تقدم في كتاب الغصب متنا أن من بنى أو غرس في أرض غيره أمر بالقلع، وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه إن نقصت الأرض به، والظاهر جريان التفصيل هنا كذلك. تأمل. قوله: (في عقار أو غيره) لم أر هذا التعميم لغيره وإن كان ظاهر المتن، لان المصنف عزاه للبزازية. وعبارتها: قسموا الأراضي وأخذوا حصتهم إلخ، فهو خاص بالعقار كما يظهر قريبا.
قوله: (لان قسمة التراضي) كذا في غالب النسخ، وفي بعضها الأراضي وهو الذي في المتن، وهكذا رأيته في البزازية وغيرها. وعلل في الذخيرة بأن القسمة في غير المكيل والموزون في معنى البيع فكان نقضها بمنزلة الإقالة اه.
أقول: والظاهر منه أن القسمة في المثلي لا تنتقض بمجرد التراضي لأنها ليست بعقد مبادلة، لان الراجح فيه جانب الافراز كما مر. نعم إذا خلطوا ما قسموه من المثلى برضاهم تجددت شركة أخرى، وبه ظهر ما ذكرناه آنفا. تأمل. قوله: (ومبادلتها) عبارة البزازية: وإقالتها. قوله: (جزم بالقيل في