الشركاء في تقدير طريق واحد مشترك بينهم كما أفاده ما قدمناه عن العناية لا في طريق لكل نصيب بانفراده حتى يرد أنه حق المقاسم، فافهم. قوله: (جاز) لان رقبة الطريق ملك لهم وهي محل للمعاوضة، ولوالجية. قوله: (بالأكرار) جمع كر: كيل معروف. وفي الولوالجية: تجوز بالحمال لان التفاوت فيها قليل. قوله: (بالشريجة) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة من باب الجيم: الشريجة شئ من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه. قوله: (سفل) بضم السين وكسرها. قوله: (وعلو مجرد مشترك) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح المجمع، وتظهر ثمرته على قولهما، تدبر. قوله:
(وقسم بالقيمة) لان السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخذه بئر ماء أو سردابا أو إصطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. هداية. قوله: (عند محمد) وعندهما يقسم بالذراع، ثم اختلفا، فقال الامام: ذارع من سفل بذراعين من علو، وقال الثاني: ذراع بذراع، وبيانه في الهداية وشروحها، ثم الاختلاف في الساحة. أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقا كما في الجوهرة والايضاح. قوله: (تقبل) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة. وفي الجوهرة: هذا قولهما، وقاسم القاضي وغيره سواء. قوله: (وإن قسما بأجر في الأصح) مثله في الجوهرة معزو للمستصفى، وذكر قبله أن عند محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما لان فعلهما التمييز. وأما إذا قسما بالاجر فلان لهما منفعة إذا صحت القسمة إلخ. قوله: (أو لم يقربه) أقوله: هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان فإن لم يتناقض أصلا. فإذا صدق به مع الاقرار فمع عدمه بالأولى، وإنما احتيج للبرهان هنا أيضا لما في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا ببينة، وإن لا بينة فبالنكول. قوله: (أو نكوله) فلو كانوا جماعة ونكل واحد جمع نصيبه مع نصيب المدعي وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية. قوله: (فلو قال إلخ) قال في القاموس: البرهان الحجة، فلا فرق حينئذ، إذ كل منهما يعم البينة وإقرار الخصم أو نكوله. رحمتي. قوله: (ولا نناقض إلخ) جواب عن قول صاحب الهداية: ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه، وإليه أشار القدوري إليه بقوله بعده: وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من كذا إلى كذا إلخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تحالف. وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى بسبب التناقض، وأقره الشراح على هذا البحث.