قيامها في يد الفقير، بخلاف إجازة بيع الفضولي. قوله: (معزيا للبزازية) أي من كتاب الدعوى، وفي البيري عنها: اتخذ أحد الورثة ضيافة من التركة حال غيبة الآخرين، ثم قدموا وأجازوا ثم أرادوا تضمينه لهم ذلك، لان الاتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجارة. قوله: (عن العمادية) ذكره في الفصولين في آخر الفصل 24 في بحث ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة لاحقة، فراجعه. قوله:
(تلحق الافعال) قال في جامع الفصولين: بعث دينه بيد رجل إلى الدائن، فجاء إليه الرجل وأخبره به فرضي وقال: اشتر لي به شيئا ثم هلك، قيل: يهلك من مال المديون، وقيل: من مال الدائن، وهو الصحيح، إذا الرضا بقبضه في الانتهاء كالاذن ابتداء وهذا التعليل إشارة إلى أن الصحيح أن الإجازة تلحق الافعال وهو الصحيح اه. قوله: (قال) أي المصنف وقال ابنه الشيخ صالح: ألا أن يقال: المراد بالافعال غير الاتلاف عملا بقول المشايخ كلهم مع إمكان الحمل اه. قال الحموي: يعني أن الافعال منها ما يكون إعداما، ومنها ما يكون إيجادا، فيحمل قول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعداما اه. أبو السعود على الأشباه.
أقول: ذكر في البزازية: أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحبه ولبسه عالما بالفساد، ليس له التضمين اه، قال في التاترخانية: ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل اه. فتأمل. قوله: (لا يملكه) قال في التاترخانية: ولم يتعرض لما إذا زادت قيمته بالكسر، وينبغي أن لا يملكه أيضا اه.
قوله: (تطيب به) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر أجرة المثل أم لا، أبو السعود على الأشباه (قول: فوصله) أي عند الحداد. قوله: (انقطع حقه) لأنه أحدث به صنعه. قوله: (وعلى المستعير قيمته منكسرا) لأنه انكسر حال استعماله فلم يكن مضمونا عليه. قوله: (شرح وهبانية) ذكره عند قول النظم:
(الطويل) ولو رفأ المخروق في الثوب خارق * يغرم النقص فيه فيقدر يقال: رفيت الثوب ورفوته، وبعض العرب يهمزه رفأت: إذا أصلحته: أي يقوم صحيحا ويقوم مرفوا فيضمن فضل ما بينهما، شرنبلالي. قوله: (فانهدم شئ بركوبه) قيد بالانهدام، إذا لو هدم دار غيره بغير أمره وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن ولم يأثم، بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها ثم يضمنه، ولا إثم عليه. تاترخانية. وظاهره أنه بأمر السلطان لا يضمن.
قال الشيخ خير الدين: ووجهه أن له ولاية عامة يصح أمره لرفع الضرر العام اه.
أقول: والظاهر أنه يضمن ما هدمه مشرفا على الهلاك نظير ما قدمه الشارح من مسألة السفينة