واستشكله الزيلعي (1) بما حاصله: أن المالك لم يصل إليه كل حقه ولم ينتفع بالصبغ بل ضره، فكيف يغرم والاتلاف موجب لكل القيمة صار مسقطا؟ وأجاب الطوري بما لا يشفى فراجعه. قوله:
(فالمالك مخير) لأنه صاحب أصل والآخر صاحب وصف، يقال: ثوب مصبوغ وسويق ملتوت فخير لتعذر التمييز. قوله: (وسماه) أي القيمة بمعنى البدل ح. وهو جواب عن المتن حيث يفهم منه خلاف ما في المبسوط. وقوله: وقدمنا قولين: أي أوائل الغصب جواب آخر، فما في المتن مبني على القول الآخر وهو ظاهر المتون، وفي الدر المنتقى أنه مثلي، وقيل قيمي لتغيره بالقلي لكن تفاوته قليل، فلم يخرج عن كونه مثليا كما في شرح المجمع اه. وصحح الإتقاني أنه قيمي. قوله: (وغرم ما زاد الصبغ) برفع الصبغ فاعل زاد: أي غرم من النقود بقدر الزيادة الحاصلة في الثوب بسبب الصبغ. قوله: (وغرم السمن) أشار إلى أن السمن منصوب عطفا على ما، والمراد غرم مثل السمن، وبين فائدة إدراجه لفظة غرم المانعة من عطفه على الصبغ المرفوع بقوله: لأنه مثلي أي فالواجب فيه ضمانه: أي ضمان مثله لا قيمته. وفي الدر المنتقى: وقيل بالرفع والصواب النصب. ذكره الزاهدي اه، قبل اتصاله لم يقل وقت اتصاله كما قاله في سابقه، لان خروج الصبغ عن المثلية بامتزاجه بالماء كان قبل اتصاله بالثوب، بخلاف السمن، فإنه لم يخرج عنها إلا وقت اتصاله بالسويق، فافهم. وهذا وجه الفرض بين ضمان مثل السمن وبدل الصبغ.
مطلب في أبحاث غاصب الغاصب قوله: (إذا كان قبضه القيمة معروفا) الظاهر أن الحكم في رد عين المغصوب كذلك، فلو أقر الغاصب بقبضه منه وأنكره المالك لا يصدق في حق المالك، لأنه بقبضه دخل في ضمانه. وبدعوى الرد يدفع الضمان عنه فلا يصدق في حق نفسه، فتأمل وراجع المنقول. رملي على الفصولين. ونقله ط