يصر بالتقلب من جنس ما ضمن لا يظهر الربح اه. ثم هل الدراهم والدنانير هنا جنس واحد نظرا للثمنية أو جنسان؟ يراجع. رحمتي.
أقول: رأيت في الطوري عن المحيط: ولو اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما حل التناول، ولو اشترى بها دنانير لم يجز له أن يتصرف فيها، فوجب عليه ردها لان البيع في الطعام لا ينتقض باستحقاق الدراهم لأنه يجب عليه رد مثلها لا عينها اه. فأفاد أنهما جنس واحد حيث أوجب ردها مع أن المغصوب دراهم، وهذه مما يزاد على قول العمادية: الدنانير تجري مجرى الدراهم في سبعة كما مر في باب البيع الفاسد. وفي الطوري أيضا: ولو اشترى بالثوب المغصوب جارية يحرم عليه وطؤها حتى يدفع قيمة الثوب إلى صاحبه، ولو اشتراها بالدراهم يحل وطؤها لفساده باستحقاق الثوب لتعلق البيع بعينه دون الدراهم، ولو زوج بالثوب امرأة له وطؤها، لان النكاح لا ينتقض باستحقاق المهر اه.
وفي الملتقى وشرحه: ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين، فوهبها أو طعاما فأكله، أو تزوج بأحدهما امرأة أو سرية أو ثوبا حل الانتفاع، ولا يتصدق بشئ اتفاقا لان الحرمة عند اتحاد الجنس اه. ونحوه في القهستاني. ونقل ط عن الحموي عن صدر الاسلام: أن الصحيح لا يحل له الاكل ولا الوطئ لان في السبب نوع خبث اه. فيتأمل. قوله: (وغير المغصوب) أي بالتصرف فيه احترازا عن صبي غصبه، فصار ملتحيا عنده فإنه يأخذه بلا ضمان. قهستاني.
ومثله في التاترخانية، وفيها: ولو غصب جارية ناهدة الثديين فانكسر ثديها عنده أو عبدا معترفا فنسي ذلك عنده ضمن النقصان اه. ومثله ما سيذكره آخرا عن الوهبانية. تأمل. وفي الدرر: صار العنب زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا أخذه المالك أو تركه وضمنه. قوله: (فزال اسمه) احتراز عن كما غد فكتب عليه أو قطن فغزله، أو لبن فصيره مخيضا أو عصير فخلله، فإنه لا ينقطع به حق المالك، وقيل ينقطع. قهستاني عن المحيط. وعما إذا غصب شاة فذبحها فإن ملك مالكها لم يزل بالذبح المجرد حيث يقال شاة مذبوحة. درر. قوله: (فسبكها) عطف على محذوف: أي غصبها فسبكها. قوله: (بضرب) كذا قيد به في السراح، فلو صاغ الدراهم بعد سبكها دراهم لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل الدراهم الأولى أم لا، وحرره اه ط. قوله: (مغنيا عن أعظم منافعه) من جعلها ثمنا والتزين بها ط قوله: (مغنيا عن أعظم منافعه) أي عن هذا اللفظ. قوله: (وغيره) هو صاحب العناية، فإن هذا القيد جعله في الكفاية احترازا عن حنطة غصبها وطحنها، قال: فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة ونحوها تزول بالطحن، قال في العناية: وتبعه في الدرر، وظاهر أنه تأكيد لان قوله زوال اسمه يتناوله، فإنها إذا طحنت صارت دقيقا لا حنطة اه. وما ذكره الشارح من بيان المحترز والإيراد مأخوذ من القهستاني. قوله: (بملك الغاصب) وكذا بمغصوب آخر لما في التاترخانية عن الينابيع:
غصب من كل واحد منهما ألفا فخلطهما لم يسع أن يشتري بهما شيئا مأكولا فيأكله، ولا يحل له أكل ما اشترى حتى يؤدي عوضه اه.