عمومه، لا سيما هذه الصيغة في مثل سياق البزازي، فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأصل اه. قوله: (وتعقبه) قد علمت ما فيه مما قدمناه عن الخيرية، فتنبه. قوله: (للعقد لا طارئ) أقول:
منه ما لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم يجز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية. قوله: (البعض الشائع) أي حكما، لان الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشئ واحد، فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة في الباقي. كذا في الكافي. درر. قال في الخانية: والزرع لا يشبه المتاع. قوله: (بالبينة) لينظر لو ظهر بإقرار الموهوب له، أما إقرار الواهب فالظاهر أنه لغو، لأنه أقر بملك الغير. قوله: (لأنه كمشاع) قال في شرح الدرر: هذه نظائر المشاع لا أمثلتها (1) فلا شيوع في شئ منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت وسلمت صح، وقوله: لأنه بمنزلة المشاع.
أقول: لا يذهب عليك أنه لا يلزم أن يأخذ حكمه في كل شئ، ولا لزم أن لا تجوز هبة النخل من صاحب الأرض، كذا عكسه، والظاهر خلافه، والفرق بينهما أنه ما من جزء من المشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته، ولو من الشريك لان القبض الكامل فيه لا يتصور، وأما نحو النخل في الأرض والتمر في النخل والزرع في الأرض، لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب الأرض أو عكسه فإن الهبة تصح، لان ملك كل منهما متميز عن الآخر، فيصح قبضه بتمامه، ولم أر من صرح به لكن يؤخذ الحكم من كلامهم، ولكن إذا وجد النقل فلا يسعنا إلا التسليم.
فرع: له عليه عشرة فقضاها فوجد القابض دانقا زائدا فوهبه للدائن أو للبائع أن الدراهم صحاحا يضرهما التبعيض يصح لأنه مشاع لا يحتمل القسمة. وكذا هبة بعض الدراهم والدنانير إن ضرها التبعيض تصح، وإلا لا. بزازية. قوله: (ظاهر الدرر نعم) أقول: صرح به في الخانية فقال: ولو وهب زرعا بدون الأرض أو تمرا بدون النخل وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز، لان قبضه بالاذن يصح في المجلس وبعده. وفي الحامدية عن جامع الفتاوى: ولو وهب زرعا في