ويبطل الخيار. منح. وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط. قوله: (المزاح) رده المقدسي (1) على صاحب البحر وأجبنا عنه في هامشه. قوله: (بخلاف جعلته باسمك) قال في البحر: قيد بقوله:
لك لأنه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة، ولهذا قال في الخلاصة: لو غرس لابنه كرما إن قال جعلته لابني يكون هبة، وإن قال باسم ابني لا يكون هبة، ولو قال أغرس باسم ابني فالامر متردد وهو إلى الصحة أقرب اه. وفي المنح عن الخانية بعد هذا: قال جعلته لابني فلان يكون هبة، لان الجعل عبارة عن التمليك، وإن قال أغرس باسم ابني لا يكون هبة، وإن قال جعلته باسم ابني يكون هبة، لان الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه. وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفى اه. قال الرملي: أقول: ما في الخانية أقرب لعرف الناس. تأمل ا ه. وهنا تكملة لهذه لكن أظن أنها مضروب عليها لفهمها مما مر وهي ظاهرة أنه أقره على المخالفة، وفيه أن ما في الخانية فيه لفظ الجعل وهو مراد به التمليك، بخلاف ما في الخلاصة ا ه. تأمل. نعم عرف الناس التمليك مطلقا. تأمل. قوله: (ليس بهبة) بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن قامت قرينة على الهبة صحت، وإلا فلا لان التمليك أعم منها لصدقه على البيع والوصية والإجارة وغيرها، وانظر ما كتبناه في آخر هبة الحامدية، وفي الكازروني أنها هبة. فروع: في الهامش: رجل قال لرجل قد متعتك بهذا الثوب أو هذه الدراهم فقبضها فهي هبة، وكذا لو قال لامرأة قد تزوجها على مهر مسمى قد متعتك بهذه الثياب أو بهذه الدراهم فهي هبة. كذا في محيط السرخسي. فتاوى هندية.
أعطى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثيابا وتلبسها عنده فدفعتها معاملة فهي لها. قنية.
اتخذ لولده الصغير ثوبا يملكه وكذا الكبير بالتسليم. بزازية.
لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع دراهم وقال أنفقها عليك يكون قرضا. باقاني.