الموهوب له، لأنهما ما دام عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالأصل فلا تجوز هبته. نور العين. قوله:
(لان شغله) تعليل لقوله: لا مشغول به أي بملك الواهب حيث قيده بملك الواهب، فافهم.
أقول: الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما إذا ظهر المتاع مستحقا أو كان غصبه الواهب أو الموهوب له، وانظر ما كتبناه على البحر عن جامع الفصولين. قوله: (بغير ملك واهبه) وفي بعض النسخ: بملك غير واهبه اه. قوله: (كرهن وصدقة) أي كما أن شغل الرهن والصدقة بملك غير الراهن وغير المتصدق لا يمنع تمامها كما في المحيط وغيره. مدني. قال في المنح:
وكل جواب عرفته في هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع فهو الجواب في الرهن والصدقة، لان القبض شرط تمامهما كالهبة. قوله: (إلا إذا وهب) كأن وهبه دارا (1) والأب ساكنها أو له فيها متاع لأنها مشغولة بمتاع القابض، وهو مخالف لما في الخانية، فقد جزم أولا بأنه لا تجوز، ثم قال: وعن أبي حنيفة في المجزد تجوز ويصير قابضا لابنه. تأمل. قوله: (وكذا الدار) مستدرك بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب، والمراد شغله بملكه. قوله: (المعارة) أي لو وهب طفله دارا يسكنها فيها قول بغير أجر جاز ويصير قابضا، لا نبه لو كان بأجر. كذا نقل عن الخانية. قوله: (تصح المحرر) وكان أصله:
وهم فيها فقولان يزبر بضم الميم (2) من هم لأجل الوزن. قوله: (مفرغ) تفسير لمجوز، واحترز به عن هبة التمر على النخل ونحوه لما سيأتي. درر. قوله: (بعد أن يقسم) ويشترط في صحة هبة المشارع الذي لا يحتملها أن يكون قدرا معلوما، حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلمه به لم يجز، لأنها جهالة توجب المنازعة.
بحر. وانظر ما كتبناه عليه. قوله: (وحمام) فيه أن الحمام مما لا يقسم مطلقا ح. في الهامش. قوله:
(في عامة الكتب) وصرح به الزيلعي وصاحب البحر. منح. قوله: (هو المذهب) راجع لمسألة الشريك كما في المنح. قوله: (وهو المختار) قال الرملي: وجد بخط المؤلف: يعني صاحب المنح بإزاء هذا ما