الضمان والإضافة لنفسه على رضاه ا ه باختصار. قوله: (في الكل) فلو استحق العرض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقة لم يرجع على المصالح، لأنه متبرع التزم تسليم شئ معين ولم يلتزم الايفاء عن غيره فلا يلزمه شئ آخر، ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجانا، إلا في صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح لأنه صار دينا في ذمته ولهذا لو امتنع من التسليم يجبر عليه. زيلعي. قوله: (بأمره) فرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره. بزازية. فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الامر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف صحتها على الامر فيصرف الامر إلى إثبات حق الرجوع، بخلاف الامر بقضاء الدين (1) ا ه. قوله: (عزمي) لم أجده فيه فليراجع. قوله:
(وإلا يسلم) كان ينبغي أن يقول: وإلا يوجد شئ مما ذكر من الصور الأربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر. قوله: (وإلا فهو موقوف) هذه صورة خامسة مترددة بين الجواز والبطلان، ووجه الحصر كما في الدرر أن الفضولي إما أن يضمن المال أو لا، فإن لم يضمن فإما أن يضيف إلى ماله أو لا، فإن لم يضفه فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا، فإن لم يشر فإما أن يسلم أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدل، ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم إلى المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض ا ه. وجعل الصور الزيلعي أربعا، وألحق المشار بالمضاف. قوله: (الخمسة) التي خامستها قوله: وإلا بطل أو التي خامستها قوله: وإلا فهو موقوف بعد (2) قوله: أو على هذا ويؤيد قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة.
قوله: (في دعواه) فيه أنه إذا كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غيره مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف دعواه، فكان كما إذا لم يكن صادقا، وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته، وعسى أن يوجد مدع آخر ط.
قلت: أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح، قال: لان المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة، وهذا لا يكون في الوقف لان الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه، فهاهنا إن كان الوقف ثابتا فالإستبدال به لا يجوز، وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال. كذا في جواهر الفتاوى ا ه. ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل اه. وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله: بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر. قوله: (كل صلح بعد صلح) المراد الصلح الذي هو إسقاط. أما لو اصطلحا على عوض