عنها فهو بمنزلة دعوى الغصب، لأنه بالانكار صار غاصبا، وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة؟
الظاهر نعم. قوله: (ولو بإقرار) أي صح الصلح عن دعوى المال، ولو كان الصلح بإقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه: أي عن المال. قوله: (أو بمنفعة) أي ولو بمنفعة. قوله: (وعن دعوى المنفعة) صورة دعوى المنافع: أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبد، وأنكر الورثة، لان الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز اه. وفي الأشباه: الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى اه رملي. وهو مخالف لما في البحر. تأمل. قوله: (عن جنس آخر) كالصلح عن السكنى على خدمة العبد، بخلاف الصلح عن السكنى على سكنى، فلا يجوز كما في العيني والزيلعي. قال السيد الحموي: لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال: وإذا ادعى سكنى دار مصالحة عن سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز، وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز. قال: وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه أبو السعود. ذكره ابن ملك في شرح النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع.
قال في اليعقوبية: والموافق للكتب ما في شرح المجمع. قوله: (على مال) أي في حق المدعي وفي حق الآخر دفعا للخصومة. بحر. قوله: (لو بإقرار) أي من العبد. قوله: (لا يستحق المدعي) بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب استثناء مسألة. قوله: (لأنه بأخذ البدل) بإضافة أخذ إلى البدل. قوله:
(على غير مزوجة) لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح مع زوجها كما في العمادية. قهستاني. قوله: (وكان خلعا) ظاهره أنه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد، أما إذا كان عن إقرار فظاهر، وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط. قوله: (لو مبطلا) هذا عام في جميع أنواع الصلح. كفاية. قوله: (لم يصح) وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه. حموي. قوله: (في درر البحار) وأقره في شرحه غرر الأفكار.
وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح، وعبارة المجمع: أو ادعت منع نكاحه فصالحها جاز، وقيل لم يجز. قوله: (عمدا) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز (1) لأنه يسلك به مسلك الأموال ط. قوله: (فلم يلزم المولى) قال المقدسي: فإن أجازه صح. سائحاني. قوله: (عبد)