قوله: (ذكره المصنف في فتاويه) ونصه: سئل عن رجلين صدر بينهما إبراء عام، ثم إن رجلا منهما بعد الابراء العام أقر أن في ذمته مبلغا معينا للآخر فهل يلزمه ذلك أم لا؟ أجاب: إذا أقر بالدين بعد الابراء منه لم يلزمه كما في الفوائد الزينية نقلا عن التاترخانية. نعم إذا ادعى عليه دينا بسبب حادث بعد الابراء العام وأنه أقر به يلزمه ا ه. وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي. قوله:
(قلت ومفاده) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث، وقوله: لو أقر ببقاء الدين أي بأن قال ما أبر أني منه باق في ذمتي، والفرق بين هذا وبين قوله السابق: وبالدين بعد الابراء منه أنه قال هناك بعد الابراء لفلان على كذا. تأمل. قوله: (ببقاء الدين) أي بعد الابراء العام. قوله: (كالأول) أي الاقرار بالدين بعد الابراء منه. قوله: (تتمة) اسم كتاب. قوله: (أقر بمهر المثل) قيد به، إذ لو كان الاقرار بأزيد منه لم يصح. قوله: (الإيهاب) أي لو أقامت الورثة البينة، ومثله الابراء كما حققه ابن الشحنة. قوله: (من قبل تهدر) أي في حالة الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل، ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الاقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه المسألة. كذا قيل، وفيه أن الاحتمال موجود ثمة. قوله: (وإسناد) قال في المنتقى: لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث، هذه مسألة النظم، إلا أنه أغفل فيه قيد تصديق المشتري. ابن الشحنة. مدني. وقدمنا قبل نحو خمسة أوراق عن نور العين كلاما فراجعه. قوله: (فيه) أي في ضعف الموت. قوله: (من ثلث التراث) أي الميراث. قوله:
(تشهد) بإسكان الدال المهملة. قوله: (نعده) بفتح النون وبالعين ورفع الدال المشددة. قوله: (فخلف) برفع الخاء وإسكان اللام. قال المقدسي: ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار. وزعم السرخسي أن فيه روايتين. سائحاني. قوله: (منشأ) أي كان هبة. قوله: (مظهر) بضم الميم: أي مقر.