ابن عباس انه سئل عن الطلاء فقال إن النار لا تحل منها شيئا ولا تحرمه) - قلت - استدل البيهقي بهذا الأثر على التحريم وابن أبي شيبة ذكره في مصنفه في باب جواز شرب الطلاء أثناء آثار دالة على الإباحة فقال ثنا ابن فضيل عن الأعمش فذكره وفى لفظه ان النار لا تحل شيئا ولا تحرمه لان أوله كان حلالا -
(٢٩٥)