ذكر فيه حديثا عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف ثم قال (إن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن فلا نعرف في التواريخ له أخا معروفا يقال له المسور) إلى آخره - قلت - في كتاب ابن أبي حاتم مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح ابني إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا - روى عنه اخوه سعد بن إبراهيم، سمعت أبي يقول ذلك - وذكر ذلك صاحب الكمال وزاد مات سنة سبع ومائتين روى له النسائي فظهر بهذا ان سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وانه لا وجه لترديد البيهقي وان له أخا يقال له المسور فإن لم يثبت للمسور سماع من عبد الرحمن والحديث مرسل فالقائلون به يحتجون بالمرسل على أن ابن جرير الطبري اخرج هذا الحديث في تهذيب الآثار موصولا فقال ثنا أحمد بن الحسن الترمذي ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا المفضل بن فضالة عن يونس ابن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه - وأخرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن جرير وهذا السند ما خلا المسور وأباه على شرط البخاري وأبوه ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ثم قال ابن جرير ما ملخصه فيه البيان عن صحة قول من لم يضمن السارق بعد الحد وفساد قول من ضمنه ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والشعبي والنخعي وعطاء والحسن وقتادة قال وعلتهم مع الأثر القياس على اجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استهلكوه وكذا قطاع الطريق ولو كان السارق في التضمين كالغاصب لتعديه لوجب الضمان على هؤلاء لتعديهم وظلمهم وكذا لو استهلك حربي مالا لمسلم غلب عليه ثم أسلم لم يتبع به اجماعا قال وهذا هو الصواب لقوله تعالى (فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) فلم يأمر بالتغريم ولو كان لازما لعرفهم به كما عرفهم بالقطع - ثم قال البيهقي (وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر إلى قوله ولا نعرف أخاه) - قلت - كذا في نسختنا من هذا الكتاب ولا تعلق لهذا الكلام بما قبله ثم
(٢٧٧)