الا بإحدى ثلاث - الحديث ولم يذكر فيها السارق وقال عليه السلام في السرقة فاحشة وفيها عقوبة - ولم يذكر قتلا وعلى هذا جمهور أهل العلم في آفاق المسلمين - ثم ذكر البيهقي حديثا عن عبد الله بن أبي أمية عن عبد الله بن الحارث ثم قال (مرسل حسن باسناد صحيح) - قلت - اضطرب في اسناده في اسم ابن أبي أمية فقيل عبد الله وفى مراسيل أبى داود عبد ربه وكذا ذكره غيره واختلف أيضا في عبد الله بن الحارث فقيل هكذا وقيل الحارث بن عبد الله وقد ذكر البيهقي الاختلاف فيهما فيما بعد ومع هذا الاضطراب لم أقف على حال ان أبى أمية بعد الكشف ولهذا قال عبد الحق في الأحكام هذا الحديث لا يصح للارسال وضعف الاسناد - ثم ذكر البيهقي من حديث القاسم وصفية (ان رجلا اقطع اليد والرجل سرق عند أبي بكر فقطع يده اليسرى) - قلت - كلاهما لم يسمعا أبا بكر وقد روى عنه وعن غيره من الصحابة خلاف هذا قال صاحب الاستذكار اختلف في هذا الحديث فروى أنه إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال إنما قطع أبو بكر رجل الأقطع وكان مقطوع اليد اليمنى فقط وقال الزهري ولم يبلغنا في السنة في القطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك قال وانا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إنما قطع أبو بكر
(٢٧٣)