الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ٢٧٥
ان لا يتطهر لصلاته ولكن أمسكوا كله عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت المال - وقال أيضا ثنا أبو خالد عن الحجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول على قال وثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه ان عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول على وبه قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه انه لا قطع بعد الثانية وإنما فيه الغرم وهو قول الزهري والنخعي والشعبي والأوزاعي وحماد واحمد وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم -
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست