الجوهر النقي - المارديني - ج ٤ - الصفحة ١١٤
في باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب الا ان يتطوع فأخبره عليه السلام ان بعض الناقة تطوع وبعضها فرض مكان بنت مخاض وليس في فروض الصدقات بعض ناقة فثبت انه عليه السلام اخذها على وجه البدل -
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 110 112 113 114 115 116 119 120 121 ... » »»
الفهرست