عبد الرزاق عن ابن جريح اخبرني عمرو بن دينار فذكر القضية وروى عبد الرزاق عن ابن جريح اخبرني ابن أبي حسين ان ابن شهاب اخبرني ان عثمان كان يصدق الخيل وان السائب بن يزيد اخبره انه كان يأتي عمر بصدقة الخيل - قال أبو عمر قد روى جويرية عن مالك فيه حديثا صحيحا - ذكر الدارقطني عن أبي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد اخبره قال لقد رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا ابن أخي جويرية ثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد اخبره قال رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - ثم ذكر البيهقي حديث ابن أسلم (عن أبي صالح عن أبي هريرة عنه عليه السلام) الحديث وفيه (ثم لم ينس حق الله في ظهورها ثم قال البيهقي (رواه مسلم) قلت - رواه البخاري في عدة مواضع - قال البيهقي (ورواه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه فقال ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها وذلك لا يدل على الزكاة) - قلت - يدل عليها ظاهر قوله ولم ينس حق الله في رقابها مع قرينة قوله في الصحيح في الأول الحديث ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها - وأيضا فغير الزكاة من الحقوق لا يختلف فيها حكم الحمير والخيل واخرج ابن أبي شيبة في مسنده بسند جيد عن عمر عنه عليه السلام حديثا طويلا وفيه فلا اعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ولا اعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا الحديث وروى أنه ذكر بعير اله رغاء فدل على وجوب الزكاة في هذه الأنواع وليس الذم لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه لان الغلول لا يختص بهذه الأنواع وترك الجهاد بنفسه يذم عليه أكثر مما يذم على تركه بفرسه -
(١٢٠)