ذكر فيه حديث عائشة (فاهللنا بعمرة وفيه فقال إنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك) ثم قال (قوله ودعي العمرة يريد به امسكي عن أفعالها وادخلي عليها الحج) - قلت - هذا خلاف حقيقة قوله دعي العمرة بل حقيقته انه أمرها برفض العمرة الحج قوله إنقضي رأسك وامتشطي يدل على ذلك ويدفع تأويل البيهقي بالامساك عن أفعال العمرة إذ المحرم ليس له ان يفعل ذلك وقد قال البيهقي فيما بعد باب المرأة تختضب قبل احرامها وتمتشط (قد مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج) انتهى كلامه وقول عائشة ترجع صواحبي بحج وعمرة وارجع انا بالحج صريح في رفض العمرة إذ لو أدخلت الحج على العمرة لكانت هي وغيرها في ذلك سواء ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحج اللذين فعلتهما وقوله صلى الله عليه وسلم عن عمرتها الأخيرة هذه مكان عمرتك صريح في أنها خرجت من عمرتها الأولى ورفضتها إذ لا تكون الثانية مكان الأولى الا والأولى مفقودة وفي بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك وسيأتي في باب العمرة قبل الحج ما يقوي هذا وقال القدوري في التجريد ما ملخصه قال الشافعي لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض قلنا ما رفضتها بالحيض ولكن تعذرت أفعالها وكانت ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل الرفض ثم استدل البيهقي على ادخالها الحج على العمرة بما في حديث جابر (انها لما أهلت بالحج وطافت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا) - قلت - سيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى في باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد -
(٣٤٧)