إسماعيل بن مسلم وهو المكي متكلم فيه ثم ذكر موقوفا ومرفوعا العمرة الحج الأصغر) - قلت - لهذا الحديث تفسيران - أحدهما ذكر البيهقي فيما مضى في باب العمرة في أشهر الحج - والآخر - ذكره فيما بعد في باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وعلى التفسيرين لا دلالة في الحديث على وجوب العمرة وقال أبو بكر الرازي معناه ان الحج ينوب عن العمرة لوجود أفعالها فيه وزيادة ولو أراد وجوبها كالحج لم يدخل أحدهما في الآخر كما لا يقال دخلت الصلاة في الحج وقال الخطابي معناه فرضها ساقط بالحج وهو معنى دخولها فيه فهو دليل على عدم الوجوب -
(٣٥٢)