ثم ذكر البيهقي (عن ابن مسعود أنه قال إن شئت أفطرت وان شئت صمت وعن ابن عباس كان لا يرى بأسا ان يفطر الانسان في صيام التطوع وعن جابر نحوه) - قلت - ليس في ذلك كله ولا في حديث عائشة المتقدم نفي القضاء وقد روى عن ابن عباس القضاء قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن مسعر عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس قال يقضي يوما مكانه وقد ذكره البيهقي بعد في باب من رأى عليه القضاء وحبيب هو ابن أبي ثابت وعطاء هو ابن يسار وهذا سند صحيح وقال ابن أبي شيبة أيضا ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان التيمي عن انس بن سيرين انه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا فأفطر فسأل عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه ان يقضي يوما مكانه وهذا سند على شرط الشيخين ما خلا التيمي فإنه أخرج له أصحاب الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطني ثم ذكر البيهقي (عن ابن عمر قال الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) - قلت - وليس في هذا أيضا نفي القضاء ومذهب ابن عمر ان المتطوع إذا أفطر من غير عذر فعليه القضاء كذا ذكره أبو عمر بن عبد البر وذكره أيضا أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار عن ابن عمر بسنده ثم قال البيهقي (وروى هذا من أوجه أخر مرفوعا ولا يصح رفعه) ثم ذكره مرفوعا بسندين - أحدهما - من حديث انس -
(٢٧٧)