ذكر فيه حديث ابن عباس (احتجم عليه السلام محرما صائما) ثم قال (قال الشافعي سماع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ واسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس أمثلهما اسنادا) - قلت - لا اشتباه في اسناد حديث أفطر الحاجم والمحجوم إذ صححه أحمد وابن المديني وإسحاق الحنظلي والدارمي من طريق شداد كما حكاه البيهقي عنهم في الباب السابق وحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أصح شئ في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصح أيضا من طريق رافع كما تقدم وكيف يكون حديث ابن عباس أمثلهما اسنادا وفيه يزيد بن أبي زياد متكلم فيه قال البيهقي في باب الكسر بالماء (ضعيف لا يحتج به) على أنه قد اختلف التوقيت في حديث شداد فذكر هنا انه كان عام الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ بمكة وأخرج البيهقي فما مضى في باب الافطار بالحجامة من حديث أبي داود
(٢٦٨)