ذكر فيه (عن الحسين بن الوليد لقيت مالكا فسألته عن الصاع) إلى آخره (قال فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم فقال حدثني أبي عن جدي ان هذا صاع عمر) - قلت - عبد الله هذا ضعفه الجمهور كذا قال الذهبي وقال ابن المديني ليس في ولد زيد ابن أسلم ثقة وقال البيهقي في باب الحوت يموت في الماء (أولاده كلهم ضعفاء عبد الرحمن وأسامة وعبد الله) ثم ذكر البيهقي (ان النبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ثمانية أرطال) ثم ذكر (ان صاع الزكاة وصاع الغسل مختلفان وان قدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال) قال (فلا معني لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر) - قلت - لم يذكر ولا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر وانه خمسة أرطال وثلث -
(١٧١)