وفيه (ما كان في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس) ثم قال البيهقي (أجاب عن هذا من قال بالأول) يعني ان المعدن ليس بركاز والجواب ان هذا (ورد فيما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير المسكونة فيكون فيه وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل) ثم حكى البيهقي عن الشافعي ما ملخصه إن كان حديث عمرو بن شعيب حجة فالمخالف احتج منه بشئ واحد إنما هو توهم وخالفه في غير حكم وإن كان غير حجة فاحجة بغير حجة جهل ثم قال البيهقي (قوله إنما هو توهم إشارة إلى ما ذكرنا انه ليس بوارد في المعدن إنما هو في معنى الركاز من أموال الجاهلية) - قلت - روى البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح عن أبي بكر النيسابوري (أنه قال صح سماع عمرو من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله) ثم قال البيهقي (مضى في باب وطئ المحرم وفي باب الخيار من البيوع ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله الا انه إذا قيل عمرو عن أبيه عن جده يشبه ان يراد بجده محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال وصار الحديث موصولا) انتهى كلامه وهذا الحديث قيل فيه عن أبيه عن عبد الله فهو على هذا حجة فلا وجه لترديد الشافعي وقد أورد أبو عمرو بن عبد البر هذا الحديث في التمهيد - ولفظه قال صلى الله عليه وسلم في كنز وجد رجل ان كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل مئتاء فعرفه وان كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قربة غير مسكونة أو في غير سبيل مئتاء ففيه وفي الركاز الخمس - وكذا أورد البيهقي هذا الحديث فيما تعد في باب زكاة الركاز وهذه الرواية تدفع الجواب الذي ذكر البيهقي (ان الشافعي أشار إليه وهو انه ورد فيما يوجد ظاهرا فوق الأرض) لان الكنز على ما ذكره أهل اللغة الجوهري وغيره هو المال المدفون وفي الفائق للزمخشري الركاز ما ركزه الله في المعادن من الجواهر والقطعة منه ركزة وركيزة وقال أبو عبيد الهروي الركاز القطع العظام من الذهب والفضة كالجلاميد والواحد ركز وقال أيضا اختلف في تفسير الركاز أهل العراق وأهل الحجاز فقال أهل العراق هي المعادن وقال أهل الحجاز هي الكنوز أهل الجاهلية وكل محتمل في اللغة والأصل فيه قولهم ركز في الأرض إذا أثبت أصله وذكر نحو هذا صاحب مشارق الأنوار وعطف الركاز على الكنز في الحديث الذي ذكرناه دليل على أن الركاز غير الكنز وانه المعدن كما يقوله أهل العراق
(١٥٣)