ثم قال (وهو قول الشافعي في الجديد وكأن يقول يشبه أن يكون عثمان إنما امر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله هذا شهر زكاتكم اي الذي إذا مضى حلت زكاتكم) - قلت - هذا تأويل مخالف للظاهر وقد اخرج الطحاوي في أحكام القرآن كلام عثمان ولفظه فمن كان عليه دين فليقضه وأدوا زكاة بقية أموالكم - ثم قال اي هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم وقوله زكوا ما بقي دليل على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك ولو كان رأيه وجوب الزكاة في قدر الدين لكان أبعد الخلق من ابطال الزكاة وتعليمهم الحيلة فيه وأشبه بمقصود الشرع سقوط الزكاة عن الدين لأنه ليس بغنى عرفا وقد قال عليه السلام أمرت ان آخذها من أغنيائكم واردها في فقرائكم - ولهذا جاز له اخذ الزكاة والشرع جعل الناس صنفين صنفا تؤخذ منه وصنفا ترد عليه فمن أثبت صنفا ثالثا تؤخذ منه وترد عليه فقد خالف ظاهر الحديث ووصفه بالفقر والغنى في حالة واحدة وابن السبيل لا تجب عليه حتى يصير إلى وطنه فلم يتصف بهما في حالة واحدة وأيضا إذا كان الدين على ملي يزيل عنه الدائن (1) فلو وجبت الزكاة على الدين لأديت زكاتان عن مال واحد وذكر صاحب الموطأ اثر عثمان ثم روى عن يزيد بن خصيفة انه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة قال لا وقال صاحب التمهيد قول عثمان يدل على أن الدين يمنع زكاة العين وانه لا تجب الزكاة على من عليه دين وبه قال سليمان بن يسار وعطاء والحسن وميمون بن مهران والثوري والليث واحمد واسحق وأبو ثور ومالك الا أنه قال إن كان عنده عروض تفي بدينه عليه زكاة العين وقال الأوزاعي الدين يمنع الزكاة -
(١٤٩)