الفراش والجنون فكذلك فأما في العيوب الأربعة فثبوتها عند المشترى ليس بشرط بل الثبوت عند البائع كاف وبعضهم فصل في العيوب الأربعة فقال لا يشترط في الجنون ويشترط في غيره من العيوب الثلاثة (وجه) قول من فصل هذه العيوب الأربعة من سائرها في اعتبار هذا الشرط ان هذه العيوب عيوب لازمة لا زوال لها إذا ثبتت في شخص إلى أن يموت فثبوتها عند البائع يدل على بقائها عند المشترى فكان له حق الرد من غير أن يظهر عنده بخلاف سائر العيوب فإنها ليست بلازمة (وجه) قول من فرق بين الجنون وغيره من الأنواع الثلاثة ان الجنون لفساد في محل العقد وهو الدماغ وهذا مما لا زوال له عادة إذا ثبت ولهذا قال محمد ان الجنون عيب لازم بخلاف الإباق والبول في الفراش انها ليست بلازمة بل تحتمل الزوال لزوال أسبابها (وجه) قول العامة قول محمد نصا في الجامع الصغير فإنه ذكر فيه أنه لا يثبت للمشترى حق الرد في هذه العيوب الأربعة الا بعد ثبوتها عنده فكان المعنى فيه ان الثابت عند البائع محتمل الزوال قابل الارتفاع فاما ما سوى العيوب الأربعة لا شك فيه وكذلك العيوب الأربعة لان حدوثها في الذات للأسباب الموجبة للحدوث وهي محتملة للزوال فكانت هي محتملة للزوال لاحتمال زوال أسبابها فان بقيت يثبت حق الرد وان ارتفعت لا يثبت فلا يثبت حق الرد بالاحتمال فلابد من ثبوتها عند المشترى ليعلم أنها قائمة وقول القائل الجنون إذا ثبت لا يزول عادة ممنوع فان المجنون قد يفيق ويزول جنونه بحيث لا يعود إليه فما لم يوجد عند المشترى لا يعلم بقاؤه كما في الأنواع الأخر الا أن الفرق بين الجنون وغيره من الأنواع الثلاثة من وجه آخر وهو ان هناك يشترط اتحاد الحالة لثبوت حق الرد وهو أن يكون وجودها عند البائع والمشترى في حالة الصغر أو في حال الكبر حتى لو أبق أو سرق أو بال في الفراش عند البائع وهو صغير عاقل ثم كان ذلك في يد المشترى بعد البلوغ لا يثبت له حق الرد وفى الجنون اتحاد الحالة ليس بشرط وإنما كان كذلك لان اختلاف الحال في العيوب الثلاث يوجب اختلاف السبب لان السبب البول على الفراش في حال الصغر هو ضعف في المثانة وفى الكبر هو داء في الباطن والسبب في الإباق والسرقة في الصغر هو الجهل وقلة التميز وفى الكبر الشرارة وخبث الطبيعة واختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم فكان الموجود في يد المشترى بعد البلوغ غير الموجود في يد البائع فكان عيبا حادثا وانه يمنع الرد بالعيب بخلاف الجنون لان سببه في الحالين واحد لا يختلف وهو فساد في محل العقل وهو الدماغ فكان الموجود في حالة الكبر عين الموجود في حالة الصغر وهذا والله عز وجل أعلم معنى قول محمد في الكتاب الجنون عيب لازم أبدا لا ما قاله أولئك والله عز وجل الموفق (ومنها) عقل الصبي في الإباق والسرقة والبول على الفراش حتى لو أبق أو سرق أو بال على الفراش في يد البائع وهو صغير لا يعقل ثم كان ذلك في يد المشترى وهو كذلك لا يثبت له حق الرد وهذا إذا فعل ذلك في يد البائع وهو صغير لا يعقل ثم وجد ذلك في يد المشترى بعد ما عقل لان الموجود في يد البائع ليس بعيب ولا بد من وجود العيب في يده (ومنها) اتحاد الحال في العيوب الثلاثة فان اختلف لم يثبت حق الرد بان أبق أو سرق أو بال على الفراش في يد البائع وهو صغير عاقل ثم كان ذلك في يد المشترى بعد البلوغ لان اختلاف الحال دليل اختلاف سبب العيب على ما بينا واختلاف سبب العيب يوجب اختلاف العيب فكان الموجود بعد البلوغ عيبا حادثا عند الرد والله عز وجل أعلم (ومنها) جهل المشترى بوجود العيب عند العقد والقبض فإن كان عالم به عند أحدهما فلا خيار له لان الاقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة وكذا إذا لم يعلم عند العقد ثم علم بعده قبل القبض لان تمام الصفقة متعلق بالقبض فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد (ومنها) عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع عندنا حتى لو شرط فلا خيار للمشترى لان شرط البراءة عن العيب في البيع عندنا صحيح فإذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه فصح الاسقاط فيسقط ضرورة ثم الكلام في البيع بشرط البراءة في الأصل في موضعين أحدهما في جوازه والثاني في بيان ما يدخل تحت البراءة من العيب أما الكلام في جوازه فقد مر في موضعه وإنما الحاجة ههنا إلى بيان ما يدخل تحت البراءة من العيب فنقول وبالله التوفيق البراءة لا تخلو اما إن كانت عامة بان قال بعت على أنى برئ من
(٢٧٦)