المعاوضة وذكر في كتاب الوكالة أنه يطالب العبد ولا يطالب الوكيل واعتبره معاوضة المال بما ليس بمال كالنكاح والخلع والطلاق على مال والصلح عن دم العمد وان لم يبين يصير مشتريا لنفسه لا للعبد لأنه إذا لم يبين فالبائع رضى بالبيع لا بالاعتاق فلو قلنا إنه يصير مشتريا للعبد ويعتق لكان فيه اثبات الولاية على البائع من غير رضاه وهذا لا يجوز وكذلك لو بين لكنه لو خالف في الثمن بان اشترى بزيادة يكون مشتريا لنفسه لما قلنا هذا إذا أمر العبد رجلا فاما إذا أمر رجل العبد بأن يشترى نفسه من مولاه بألف درهم فاشترى فان بين وقت الشراء أنه يشترى للآمر ولا يعتق لأنه اشترى للآمر لا لنفسه فيقع الشراء للآخر ويصير قابضا لنفسه بنفس العقد لأنه في يد نفسه وليس للبائع أن يحبسه لاستيفاء الثمن لأنه صار مسلما إياه حيث عقد على شئ هو في يده وهو نفسه ولو وجد الآمر به عيبا له ان يرده ولكن العبد هو الذي يتولى الرد لأنه وكيل وحقوق هذا العقد ترتجع إلى العاقد وان لم يبين وقال لمولاه بع نفسي منى بألف درهم فباع صار مشتريا لنفسه وعتق لان بيع نفس العبد منه اعتاق وكذا إذا بين وخالف أمره يصير مشتريا لنفسه ويعتق ولو قال لعبد واحد أنت حر على ألف درهم فقبل أن يقبل قال له أنت حر على مائة دينار فان قال قبلت بالمالين عتق ويلزمه المالان جميعا بلا خلاف وان قال قبلت مبهما ولم يبين فكذلك في قول محمد وكذلك ولو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا على ألف درهم أنت طالق ثلاثا على مائة دينار انها ان قالت قبلت بالمالين طلقت بالمالين بلا خلاف وان اجمت بأن قال قبلت طلقت ثلاثا بالمالين جميعا في قول محمد وأما عند أبي يوسف فالقبول على الكلام الأخير في المسئلتين ووجهه ان القبول خرج عقب الايجاب الأخير فينصرف إليه ولأنه لما أوجب بعوض ثم أوجب بعوض آخر تضمن الثاني انفساخ الأول كما في البيع فيتعلق القبول بالثاني كما في البيع ولمحمد الفرق بين الاعتاق والطلاق على مال وبين البيع وهو ان الاعتاق والطلاق على مال تعليق من جانب المولى والزوج وأنه لا يحتمل الانفساخ فلم يوجب الثاني رفع الأول بخلاف البيع لأنه يحتمل الرقع والفسخ فيوجب الثاني ارتفاع الأول وهذا إذا قبل بالمالين أو قبل على الابهام فاما إذا قبل بأحد المالين بان قال قبلت بالدراهم أو قال قبلت بالدنانير ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يعتق وعلل بان للمولى أن يقول أعتقتك بالمالين جميعا فلا يعتق بقبول أحدهما مع الشك وذكر أبو يوسف في الأمالي أنه يعتق ووجهه أن المولى أتى بايجابين مختلفين فكان للعبد أن يقبل بأيهما شاء ولو قال أنت حر على ألف درهم أو مائة دينار فان قبل بأحد المالين عينا عتق بان قال قبلت بالدراهم أو قال قبلت بالدنانير لأنه أعتقه بأحد المالين وان قبل بأحد المالين غير عين عتق أيضا لوجود الشرط ويلزمه أحد المالين والبيان إليه كما إذا قال لفلان على ألف درهم أو مائة دينار يلزمه أحدهما والبيان إليه وكذا ولو قال قبلت بالمالين لاشك أنه يعتق لان في قبول المالين قبول أحدهما فوجد شرط العتق فيعتق ويلزمه أحد المالين لأنه أعتقه على أحد المالين فلا تلزمه الزايدة والبيان إلى أبعد يختار أيهما شاء وكذلك إذا قال قبلت ولم يبين يعتق ويلزمه أحد المالين وخيار التعين إليه لان قوله قبلت يصلح جواب الايجاب فيصير كأنه قال قبلت بحد هما ولم يعين أو قبلت بهما وهناك يعتق وخيار التعين إليه كذا ههنا وعلى هذا إذا قال لامرأته أنت طابق على ألف درهم أو على مائة دينار فقبلت بأحدهما عينا أو غير عين أو قلبت بالمالين أو أبهمت لما قلنا في العتق وكذلك لو قال أنت حر على ألف درهم أو على ألفين الا ان ههنا إذا قبل بالمالين يعتق بألف ولا يخير لان الجنس متحد والتخيير بين الأكثر والأقل في الجنس الواحد لا يفيد لأنه لا يختار الا الا قل بخلاف الفصل الأول لان هناك اختلف الجنس فكان التخيير مفيدا هذا كله إذا أضاف العتق إلى معين فان أضافه إلى مجهول بان قال لعبديه أحد كما حر بألف درهم لا يعتق واحد منهما ما لم يقبلا جميعا حتى لو قبل أحدهما ولم يقبل الآخر لا يعتق لان قوله أحد كما كما يقع على القابل يقع على غير القابل فمن الجائز أنه عنى به غير القابل ألا ترى أن له أن يقول عنيت به غير القابل فلو حكمنا بعتق القابل لكان فيه اثبات العتق بالشك وان قبلا جميعا فان قبل كل واحد منهما بخمسمائة لا يعتق واحد منهما لأنه أعتق أحدهما بألف لا بخمسمائة وان قبل كل واحد منهما
(٧٧)