الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٧٩
بالجواز وعدمه الأظهر الثاني (أو باع قبل أخذه) بالفعل لم يجز لأنه باع قبل أن يملك ولكن لا تسقط بذلك شفعته ولذا أخره عن قوله ثم لا أخذ له (بخلاف أخذ مال) من المشتري (بعده) أي بعد الشراء (ليسقط) شفعته فيجوز ثم شبه بقوله عقارا قوله: (كشجر) مشترك (وبناء) مشترك (بأرض حبس) على البائع وشريكه في الشجر أو البناء أو على غيرهما (أو) بأرض شخص (معير) باع أحد الشركاء نصيبه من الشجر أو البناء الكائنين في تلك الأرض فلشريكه الآخر الاخذ بالشفعة وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحسان الأربعة والثانية الشفعة في الثمار الآتية هنا والثالثة القصاص بشاهد ويمين والرابعة
(٤٧٩)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست