الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥١٧
وهذا وارد على قوله المتقدم وأفرد كل صنف الخ إن حمل كلامها على قسمة القرعة كما حملها عليه ابن يونس بدليل قولها إن اعتدلتا وإليه أشار بقوله: (وهل هي قرعة) ووجه الايراد أن القرعة لا تدخل فيما اختلف جنسه وأجيب بأن محل المنع في الكثير وأما في القليل كما هنا فتجوز بشرط الاعتدال في القيمة كما هو نصها كما أشار بقوله: (وجازت للقلة) وعلى هذا فمعنى وتراضيا أي بالاستهام وقيل: بل يحمل كلامها على المراضاة بدليل قولها: وتراضيا فلا ينافي ما مر من قوله: وأفرد كل صنف إن احتمل وإليه أشار بقوله: (أو مراضاة) وعليه فمعنى قوله: إن اعتدلتا مع أن المراضاة لا يشترط فيها اعتدال أنهما دخلا على بيع لا غبن فيه وحاصل كلامه هل ما فيها محمول على القرعة فيشكل على ما مر أو على المراضاة فلا يشكل (تأويلان) فإن لم يعتدلا منع قرعة لا مراضاة. ( درس) باب في القراض وأحكامه ومناسبته لما قبله أن فيه قسم الربح بين العامل ورب المال ونوع شركة قبل ذلك، وقد رسمه المصنف بقوله: (القراض) بكسر القاف من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الربح (توكيل) من رب المال لغيره (على تجر في نقد) ذهب أو فضة فهو توكيل خاص فخرج ما عداه من أنواع التوكيل حتى الشركة لأن معنى في نقد تجر مقيد بهذا القيد والشركة لا تقيد به وفي بمعنى الباء أي بنقد لأن النقد متجر به لا فيه وهي باء الآلة والتجر التصرف بالبيع والشراء لتحصيل ربح (مضروب) ضربا يتعامل به لا بعروض ولا بتبر ونقار فضة (مسلم) من ربه للعامل (بجزء) شائع كائن (من ربحه) أي ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير ولا بشائع من ربح غيره وأولى بمعين
(٥١٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست