الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٧٨
وقد يقال الوجه مع التتائي فتدبره (ولزم المشتري الباقي) وهو الغير المصاحب للشقص وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشقص (و) إذا بيع الشقص مؤجلا أخذه الشفيع (إلى أجله) الذي وقع تأجيل الثمن إليه (إن أيسر) الشفيع بالثمن يوم الاخذ ولا يلتفت ليسره يوم حلول الأجل في المستقبل (أو) لم يوسر ولكن (ضمنه ملئ) أو أتى برهن ثقة فلو لم يقم الشفيع حتى حل الاجل وطلب ضرب أجل كالأول فهل يجاب إلى ذلك أو لا؟
خلاف الراجح الأول لأن الاجل له حصة من الثمن (وإلا) يكن الشفيع موسرا ولا ضمنه ملئ (عجل) الشفيع (الثمن) للمشتري ولو ببيع الشقص لأجنبي كما يأتي للمصنف فإن لم يعجله فلا شفعة له (إلا أن يتساويا) أي الشفيع والمشتري (عدما) فلا يلزم الشفيع حينئذ الاتيان بضامن ويأخذ الشقص بالشفعة إلى ذلك الاجل (على المختار) فلو كان الشفيع أشد عدما لزمه الاتيان بحميل فإن أبى ولم يأت بالدين أسقط الحاكم شفعته (ولا يجوز) للمشتري (إحالة البائع به) أي بالثمن على الشفيع لأن الحوالة إنما تكون بدين حال ولما فيه من بيع دين بدين لأن البائع ترتب له في ذمة المشتري دين باعه بدين على الشفيع فلو لم تقع الحوالة إلا بعد حلول المحال به جازت (كأن أخذ) الشفيع (من أجنبي مالا ليأخذ) الشقص من المشتري بالشفعة (ويربح) المال الذي تأخذه ابتداء أو يربح في بيعه له بأن يبيعه له زيادة على ما أخذه به فلا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز أن يأخذ ليهب أو يتصدق فلا يجوز الاخذ إلا ليتملك فلو قال كأخذه لغيره لكان أخصر وأشمل فإن أخذ لغيره سقطت شفعته ولذا قال: (ثم لا أخذ له) بعد ذلك وأما إن أخذ ليبيع فقولان
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست