الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
(درس) باب في الغصب وأحكامه (الغصب أخذ مال) أي استيلاء عليه (قهرا) على واضع يده عليه (تعديا ) أي ظلما (بلا حرابة) فأخذ جنس يشمل الغصب وغيره كأخذ إنسان ماله من مودع أو مدين أو غير ذلك وهو من إضافة المصدر لمفعوله والفاعل محذوف أي أخذ آدمي مالا والمتبادر من المال الذوات فخرج التعدي وهو الاستيلاء على المنفعة كسكنى دار وركوب دابة مثلا وقوله قهرا حال مقارنة لعاملها خرج به السرقة ونحوها إذ لا قهر حال الاخذ وإن حصل القهر بعده كما خرج المأخوذ اختيارا كعارية وسلف وهبة وقوله:
تعديا خرج به المأخوذ قهرا بحق كالدين من مدين مماطل أو من غاصب والزكاة كرها من ممتنع ونحو ذلك ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة قال بلا حرابة لاخراجها لأن حقيقتها غير حقيقة الغصب من حيث ترتب بعض الأحكام على الحرابة دون الغصب ( وأدب) غاصب (مميز) صغير أو كبير بخلاف غيره كمجنون وصبي لم يميز لحق الله تعالى ولو عفا عنه المغصوب منه باجتهاد الحاكم وإنما أدب الصبي لأنه لدفع الفساد وإصلاح حاله كما تضرب الدابة لذلك (كمدعيه) أي كما يؤدي مدعي الغصب ( على صالح) وهو من لا يتهم به لا خصوص الصالح عرفا وهو القائم بحقوق الله تعالى وعباده حسب الامكان بخلاف مدعيه على فاسق أو مجهول حال فلا يؤدب وحلف الفاسق إن لم تكن للمدعي بينة وإلا ضمن إن حلف المدعي (وفي حلف المجهول) حاله (قولان) قيل يحلف ليبرأ من الغرم فإن نكل حلف المدعي واستحق فإن نكل فلا شئ له
(٤٤٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست