الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠
غير معتبر وإنما هو نص على المتوهم فالمدار على اتحاد الصفقة ( كتعدد المشتري على الأصح) والمسألة بحالها من اتحاد الصفقة أي إذا وقع الشراء لجماعة في صفقة واحدة وتميز لكل ما يخصه تعدد البائع أو اتحد فليس للشفيع الاخذ في البعض دون البعض بل أخذ الجميع أو ترك الجميع إلا أن يرضى من يريد الاخذ منه وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة فعلم أن المدار في عدم التبعيض على اتحاد الصفقة فقط كما تقدم ومقابل الأصح في هذه صحح أيضا وشبه في عدم التبعيض عاطفا على قوله كتعدد المشتري قوله: (وكأن أسقط بعضهم) أي الشفعاء حقه من الاخذ فيقال للباقي إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع وليس له أخذه حقه فقط (أو غاب) البعض قبل أخذه فليس للحاضر أخذ حقه فقط جبرا بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع فإن قال الحاضر أنا آخذ حقي فقط فإن قدم الغائب ولم يأخذ حقه أخذته لم يجبر المشتري على ذلك والصغير كالغائب وبلوغه كقدوم الغائب (أو أراده) أي التبعيض (المشتري) وأباه الشفيع فالقول للشفيع فعلم أن القول لمن أراد عدمه فإن رضيا به جاز وعمل به (ولمن حضر) أي قدم من سفره من الشفعاء أو بلغ بعد أخذ الحاضر أو البالغ الجميع (حصته) على تقدير لو كان حاضرا مع الآخذ فقط إلا حصته على تقدير حضور الجميع فلا ينظر لنصيب من بقي غائبا فإن حضر ثالث أخذ منهما على تقدير أن الشفعة للثلاثة ويقطع النظر عن غائب رابع فإذا قدم أخذ منهم على تقدير أن الشفعة وربعه وهكذا
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست