الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٦١
والمذهب الأول وهو أن ربه يخير في الفاحش مطلقا في العبد وغيره (ورفا) الجاني (الثوب مطلقا) كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ أفاتت المقصود حيث أراد ربه أخذه ونقصه أم لم تفته ثم ينظر إلى أرش النقص بعده رفوه (وفي أجرة الطبيب قولان) قيل تلزم الجاني على حر أو رقيق خطأ ليس فيه مال مقرر أو عمدا لا يقتص منه لمانع وليس فيه مال مقرر أيضا. (درس) فصل (وإن زرع) غاصب لأرض أو لمنفعتها (فاستحقت) أي الأرض بمعنى قام مالكها وليس المراد به الاستحقاق المعروف الذي هو رفع ملك شئ بثبوت ملك قبله، إذ الكلام في الغاصب والمتعدي (فإن لم ينتفع بالزرع) بأن لم يبلغ حد الانتفاع به ظهر أو لم يظهر (أخذ بلا شئ ) في مقابلة البذر أو العمل وإن شاء أمره بقلعه (وإلا) بأن بلغ حد الانتفاع به ولو لرعى (فله) أي للمستحق (قلعه) أي أمر ربه بقلعه وتسوية الأرض (إن لم يفت وقت ما تراد) الأرض (له) مما زرع فيها خاصة كقمح أو فول ويحتمل مما زرع فيها وغيره كما قاله ابن رشد وهو ظاهر المصنف ولكن الأول أرجح، وأشار لقسيم قوله فله قلعه وهو الشق الثاني من التخيير بقوله: (وله أخذه بقيمته) مقلوعا ( على المختار) بعد إسقاط كلفة قلعه لو قلع
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست