الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٨٣
(بعده ) أي بعد لزومه وذلك في المعين بتعيينه وفي غيره بالدفع أو القضاء به (و) لا في بيع (خيار إلا بعد مضيه) أي البيع أي لزومه (ووجبت) الشفعة (لمشتريه) أي لمشتري المبيع بالخيار (إن باع) المالك داره مثلا (نصفين) نصفا (خيارا) أولا (ثم) النصف الآخر (بتلا) لشخص آخر ثانيا (فأمضى) بيع الخيار الأول أي أمضاه من له الخيار بعد بيع البتل فالمشتري بالخيار متقدم على المشتري بتلا لأن الامضاء حقق ملكه يوم الشراء ومشتري البتل متجدد عليه فالشفعة له على ذي البتل وهذا مشهور مبني على ضعيف وهو أن بيع الخيار منعقد وكثيرا ما يبني المشهور على ضعيف وأما على أنه منحل وهو المشهور فالشفعة لمشتري البتل لكنه ضعيف (و) لا شفعة في (بيع فسد) ولو اختلف في فساده (إلا أن يفوت) المتفق على فساده ( فبالقيمة) وأما المختلف فيه إذا فات فيأخذه بالثمن وأخرج من قوله فبالقيمة قوله: (إلا) أن يفوت المتفق على فساده (ببيع صح) بعد الفاسد أي إلا أن يكون فواته ببيع صحيح من مشتريه فاسدا (فبالثمن فيه) أي فيأخذه الشفيع بالثمن الواقع في البيع الصحيح وهذا إن قام الشفيع قبل دفع المشتري قيمته لبائعه وإلا فالشفيع بالخيار بين أخذه بالثمن الصحيح أو القيمة في الفاسد لأنها صارت كثمن سابق على البيع الصحيح (وتنازع في سبق ملك) أي إذا ادعى كل منهما أن ملكه سابق على ملك الآخر فلا شفعة لأحدهما على صاحبه إن حلفا أو نكلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فله الشفعة كما أشار له بقوله: (إلا أن ينكل أحدهما وسقطت) الشفعة (إن قاسم) المشتري الشفيع
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست