الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
بدفع الدين لربه إن ادعى الوفاء وتقطيع الحجة وادعى رب الدين عدمه وأن الحجة ضاعت منه وليس على المدعي عليه إلا اليمين أنه وفاه جميع الدين ولا يخالف هذا قوله ولربها ردها الخ لوجود الوثيقة بيد المدين فيها فهي من جزئيات قولهم من ادعى القضاء فعليه البيان وإلا غرم وهي مخصوصة بهذا فليتأمل (ولم يشهد) أي لم يجز أن يشهد (شاهدها) أي الوثيقة الذي كتب شهادته فيها (إلا بها) أي بإحضارها يعني ولم يكن الشاهد مستحضرا للقضية فطلب إحضار الوثيقة ليتذكرها ويعلم حقيقة ما فيها والحال أن المدعى عليه منكر أو ادعى دفع الجميع ورب الدين ادعى دفع البعض. (درس) باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه ومنها الدين كما تقدم ومنها الجنون والصبا والسفه والمرض وأشار إلى ذلك بقوله رضي الله عنه (المجنون) بصرع أو استيلاء وسواس (محجور) عليه من حين جنونه لأبيه أو وصيه إن كان جن قبل بلوغه وإلا فالحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين ويمتد الحجر عليه (للإفاقة) من جنونه ثم إن كان صغيرا أو سفيها حجر عليه لأجلهما وإلا فلا من غير احتياج إلى فك ولا ولاية للام من حيث الحجر وإنما لها الحضانة (والصبي) محجور عليه
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست