الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
مشتر) لتلك السلعة (بالثمن) أي بثمنها (ثم رد) المبيع المفهوم من بائع على بائعه المحيل (بعيب) أو فساد (أو استحق) المبيع من يد مشتريه (لم تنفسخ) الحوالة عند ابن القاسم لأنها معروف فيلزم المشتري دفعه للمحال ويرجع به على البائع المحيل (واختير خلافه) أي اختار ابن المواز وغيره خلاف قول ابن القاسم وهو قول أشهب بفسخ الحوالة وعليه الأكثر (والقول للمحيل) بيمين أنه أحال على أصل دين (إن ادعى عليه) المحال (نفي الدين للمحال عليه) إذا مات أو غاب غيبة انقطاع فلو كان المحال عليه حاضرا فهو ما قدمه في قوله ويتحول حق المحال الخ (لا) يقبل قوله: (في دعواه وكالة) للمحال على قبض مال من مدينه (أو سلفا) من المحيل للمحال ويرد له بدله مع صدور لفظ الحوالة بينهما بل القول للقابض بيمينه أنه من دينه أحاله به تغليبا للفظ الحوالة وهذا قول عبد الملك بن الماجشون في مسألة الوكالة لكنه قيده بأن يكون القابض يشبه أن يداين المحيل وإلا فالقول لرب المال بيمينه أنه وكالة وخرج اللخمي مسألة السلف عليه والمنصوص لابن القاسم أن القول في دعوى السلف للمحيل وخرج عليه مسألة الوكالة فكان ينبغي للمصنف الجري عليه. (درس ) باب في الضمان وأحكامه (الضمان شغل ذمة أخرى بالحق) قوله: شغل ذمة جنس وقوله أخرى فصل أخرج به البيع والحوالة إذ ليس
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست