الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨
وإن عفا فلا شئ عليه وللمستحق الرجوع على القاتل بالأقل من القيمة والدية وإن صالح بشئ قدر القيمة أو أكثر رجع بالأقل من القيمة ومما صالح به وإن صالح بأقل من القيمة والدية أخذه ورجع على الجاني بالأقل من باقي القيمة أو الدية (لا صداق حرة) اشتراها على أنها أمة ووطئها فتبين أنها حرة فلا يضمنه لها (أو غلتها) إذا استخدمها أو آجرها فلا يضمنها (وإن هدم مكتر) من ذي شبهة دارا مثلا (تعديا) بأن كان بغير إذن المكري فاستحقت (فللمستحق) على المتعدي بالهدم (النقض) إن وجد (وقيمة) نقض (الهدم) أي ما نقضه الهدم فيقال ما قيمة الدار مثلا قائمة؟ فإن قيل عشرة قيل وما قيمة البقعة والانقاض فإذا قيل خمسة رجع المستحق على المتعدي بخمسة بعد أخذ الانقاض والبقعة إن باع النقض هادمه كان عليه للطالب إن شاء الثمن الذي أخذه فيه أو قيمته وهذا إن فات عند المشتري وإلا فله نقض البيع وأخذ الانقاض وإجازته وأخذ ثمنه مع ما نقصه الهدم وبالغ على أن للمستحق النقض وقيمة الهدم بقوله: (وإن أبرأه مكريه) من الهدم قبل ظهور الاستحقاق وشبه في عدم نفع البراءة قوله: (كسارق عبد) من شخص أبرأه المسروق منه (ثم استحق) العبد فللمستحق الرجوع على السارق ولا رجوع له على المبرئ ( بخلاف مستحق مدعي حرية) استعمله إنسان فلمن استحقه برق الرجوع على من استعمله بأجرة استعماله (إلا القليل) كسقي دابة وشراء شئ تافه فلا رجوع له به وهذا مخرج من قوله أو غلتها فلو قدمه عنده كان أبين ولا يصح إخراجه مما قبله وظاهر المصنف سواء استعمله بأجرة أم لا ولو قبضها وأتلفها وهو قول عبد الحق والأظهر أنه إن أقبضها له لم يرجع المستحق عليه للشبهة (وله) أي للمستحق قطعة أرض (هدم مسجد)
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست