الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٧٧
أو ضامن مثل ضامنه أو ضامن مثل ضامنه يضمنه للمشتري فإن لم يأت بمثل الرهن أو الضامن فلا شفعة له إن أراد أخذه بدين كالمشتري كما هو موضوع المسألة فإن أراد أخذه بنقد فله ذلك ( وأجرة دلال و) أجرة (عقد شراء) أي أجرة كاتب الوثيقة (وفي) لزوم غرم ( المكس) بأن يغرم للمشتري ما أخذ منه ظلما لأنه مدخول عليه ولان المشتري لم يتوصل لشراء الشقص إلا به وعدم لزومه لأنه ظلم (تردد) الأظهر الأول (أو قيمة الشقص) بكسر الشين المعجمة وهو النصيب المشفوع فيه وهو عطف على مثل أن يأخذه بمثل الثمن أو بقيمة الشقص إن دفع (في كخلع) بأن دفعته الزوجة لزوجها في نظير خلعه لها أو دفعه الزوج لزوجته في نكاح أو دفعه عبد لسيده في عتقه (و) في (صلح) جناية (عمد) على نفس أو طرف لأن الواجب القود بخلاف الخطأ فإن الشفعة فيه بالدية من إبل أو ذهب أو فضة تنجم كالتنجيم على العاقلة (و) يأخذ الشفيع الشقص بقيمته في (جزاف نقد) مصوغ أو مسكوك تعومل به وزنا بيع به الشقص، لكن الراجح في هذا أنه لا يأخذه إلا بقيمة الجزاف (و) أخذ الشقص المشتري مع غيره في صفقة (بما يخصه) من الثمن (إن صاحب غيره) فيقوم الشقص منفردا ثم يقوم على أنه مبيع مع المصاحب له فإذا كانت قيمته وحده عشرة مثلا وقيمته مع المصاحب له خمسة عشر علم أنه يخصه من الثمن الثلثان فيأخذه بثلثي الثمن قل أو كثر أي فلا يقوم كل منهما منفردا خلافا لما يوهمه التتائي
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست