ولا نسب لواحدة منهن (وإلا) تقر الورثة بذلك مع نسيان البينة اسمها (لم يعتق) منهن (شئ) لأن شهادتها حينئذ كالعدم إذ الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة أو اعترفت (وإن استلحق) رجل (ولدا) ولحق به شرعا (ثم أنكره ثم مات الولد) بعد الانكار (فلا يرثه) أبوه المنكر لأنه نفاه (ووقف ماله فإن مات) الأب ( فلورثته) لأن إنكاره لا يقطع حقهم (وقضي به دينه) أي دين الأب إن كان (وإن قام غرماؤه) أي غرماء الأب (وهو حي أخذوه) في دينهم ووقف الباقي إن كان فلو مات الأب أولا ورثه الولد ولا يضره الانكار. (درس) باب في الايداع وبيان أحكام الوديعة (الايداع توكيل بحفظ مال) أي على مجرد حفظه فالباء بمعنى على داخلة على مقدر فخرجت المواضعة لأن القصد منها إخبار الأمين بحيضها لا الحفظ والايصاء والوكالة لأنهما على الحفظ والتصرف وإيداع الأب ولده لأنه ليس بمال وإذا علم أن الايداع ما ذكر علم أن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه وظاهره أنه لا يشترط فيه إيجاب وقبول وهو كذلك فمن وضع مالا عند شخص ولم يقل له احفظه أو نحوه ففرط فيه كأن تركه وذهب فضاع المال ضمن لأن سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه. ولما كانت الوديعة أمانة والأمين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط أشار إلى أنواع التفريط الذي به الضمان بقوله: (تضمن
(٤١٩)