الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٧٤
لا يتوقف الحكم على رضا الشفيع والمشتري إلا إذا كان كل من الثلاثة ذميا (أو) كان الشفيع (محبسا) لحصته قبل بيع شريكه فله الاخذ بالشفعة ( ليحبس) الشقص المأخوذ أيضا قال فيها دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في الدار نصيبه فليس للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذ بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول انتهى وهذا إذا لم يكن مرجعها له وإلا فله الاخذ ولو لم يحبس كأن يوقف على عشرة مدة حياتهم أو يوقف مدة معينة فله الاخذ مطلقا (كسلطان) له الاخذ بالشفعة لبيت المال قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له شفعة أن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال وكذا لو ورثت بنت مثلا من أبيها نصف دار والنصف الثاني ورثه السلطان لبيت المال فباعت البنت نصيبها فللسلطان الاخذ لبيت المال (لا محبس عليه) أي ليس له أخذ بالشفعة (ولو ليحبس) مثل ما حبس عليه إلا أن يكون مرجع الحبس له كمن حبس على جماعة على أنه إذا لم يبق فيهم إلا فلان فهي له ملك (وجار) لا شفعة له (وإن ملك تطرقا) أي انتفاعا بطريق الدار التي بيعت كمن له طريق في دار يتوصل بها إلى داره فبيعت تلك الدار فلا شفعة له وكذا لو ملك الطريق كما يأتي في قوله وممر قسم متبوعه (وناظر وقف) لا أخذ له بالشفعة لأنه لا ملك له إلا أن يجعل له الواقف الاخذ ليحبس (وكراء) أي لا شفعة في كراء له وهو صادق بصورتين: الأولى أن يكتري شخصان دارا ثم يكري أحدهما حصته والثانية أن تكون دار بين شخصين فيكري أحدهما حصته
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست