الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
ما علمت والحكم فيما بينهما متحد وهو التأخير للذهاب لنحو البيت والضيق والوسع باعتبار قوة الخلاف وضعفه. (درس) فصل في المرابحة وهو بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما (وجاز) البيع حال كونه (مرابحة والاحب خلافه) فالمراد بالجواز خلاف الأولى ومراده بخلاف بيع المرابحة بيع المساومة فقط لا ما يشمل المزايدة والاستئمان إذ الأولى تركهما أيضا لما في الأول من السوم على سوم الأخ
(١٥٩)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست