الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٧٥
فلا شفعة لشريكه (وفي ناظر الميراث قولان) بالأخذ بالشفعة لبيت المال وعدمه إن ولي على المصالح المتعلقة بأموال بيت المال مع السكوت عن أخذه بالشفعة وعدم أخذه فإن جعل له السلطان الاخذ بها كان له الاخذ اتفاقا وإن منع منه فليس له الاخذ اتفاقا (ممن تجدد ملكه) متعلق بأخذ أي ممن طرأ ملكه على الآخذ أي مريد الاخذ فلو ملكا العقار معا بمعاوضة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه إلا إذ باع أحادهما لأجنبي فللآخر الاخذ حينئذ (اللازم) صفة لملك احترز به ممن تجدد ملكه بمعاوضة لكن يملك غير لازم كبيع الخيار فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه ولزومه وسواء كان الخيار لاحد المتبايعين أولهما أو لأجنبي واحترز به أيضا عن بيع المحجور بلا إذن وليه (اختيارا) احترز به عمن تجدد ملكه بلا اختيار كالإرث فلا شفعة (بمعاوضة) ولو غير مالية كخلع ونكاح فإن تجدد بغير معاوضة كهبة وصدقة فلا شفعة له (ولو) كان تجدد الملك بالمعاوضة لعقار (موصي ببيعه للمساكين) أي لأجلهم أي لأجل تفرق ثمنه عليهم ففيه الشفعة للورثة إذا كان شقصا أوصى الميت ببيعه من الثلث ليفرق ثمنه (على الأصح والمختار) لدخول الضرر عليهم والميت أخر البيع لوقت لم يقع فيه البيع إلا بعد ثبوت الشركة وهو بعد الموت، وقال سحنون لا شفعة لأن بيع الوصي كبيع الميت (لا) شفعة لوارث من معين (موصي له ببيع جزء) من دار الميت من ثلثه والثلث يحمله لأن الميت
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست