الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٨٨
قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر (أو) إنما يفسخ الأول (إن كانت القيمة) اللازمة للبائع الأول في الشراء الثاني يوم قبضه (أقل) من الثمن الأول كما لو كانت ثمانية والثمن الأول عشرة فإن كانت مثله أو أكثر فلا يفسخ الأول في ذلك (خلاف) فمحله في فسخ الأول حيث فات بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر فإن فات بعد بيعه لبائعه بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط باتفاق وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخا معا باتفاق. (درس ) فصل ذكر فيه حكم بيع العينة ومسائله المتعلقة به ووجه مناسبته لما قبله التحيل على دفع قليل في كثير والعينة بكسر العين المهملة فياء تحتية فنون وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم فهي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها سميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيرا وهي ثلاثة أقسام جائز ومكروه وممنوع وبدأ بالأول بقوله: (جاز لمطلوب منه سلعة) وليست عنده (أن يشتريها) من مالكها ( ليبيعها) لطالبها منه (بثمن) وفي نسخة بنماء وهي أحسن لأنه المقصود في هذا الفصل وعلى كل فهو متعلق ببيعها هذا إن باعها للطالب بنقد كله أو بمؤجل كله بل (ولو بمؤجل بعضه) وعجل الطالب بعضه للمطلوب منه ورد بلو قول العتبية بكراهة ذلك لأنه كأنه قال له خذها بع منها لحاجتك والباقي لك ببقية الثمن للأجل والغالب إن ما بقي بعد بيع بعضها لحاجته لا يفي بما اشتريت به فليتأمل وأشار للقسم الثاني
(٨٨)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست