الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر لأنها صفقة ثانية وأن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف وأن تكون الزيادة في الطول فقط (و) جاز أيضا زيادة (غزل) على الغزل الأصلي (ينسجه) ويزيده في طول الشقة أو عرضها وهذا من الإجارة لا البيع ذكره المصنف هنا لا لمناسبة وأخرج من قوله كقبله إن عجل دراهمه قوله: (لا) إن زاده دراهم قبل الاجل ليعطيه إذا حل (أعرض أو أصفق) مما أسلم فيه فيمنع لفسخ الدين في الدين بخلاف زيادة الطول فإن العقدة الأولى باقية واستأنف عقدة ثانية (ولا يلزم) المسلم إليه (دفعه) أي السلم بمعنى المسلم فيه (بغير محله) أي لا يقضي عليه بذلك (ولو خف حمله) كجوهر وكذا لا يلزم المسلم قبوله بغير محله ولو خف حمله فإن رضيا جاز ولو ثقل حمله وأما العين فيقضي بها كما سيأتي في الفصل بعده. (درس) فصل في القرض بفتح القاف وقيل بكسرها (يجوز قرض ما يسلم فيه) أي كل ما يصح أن يسلم فيه من عرض وحيوان ومثلى
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست