الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٩١
وأشتريها) منك (بعشرة نقدا) فممنوع للسلف بزيادة لأنه يسلفه عشرة على أن يشتريها له باثني عشر ( فتلزم) الآمر (بالمسمي) الحلال وهو الاثنا عشر لأجلها (ولا تعجل العشرة) للمأمور لأنه يؤدي إلى السلف بزيادة (وإن عجلت أخذت) أي ردت للامر ولو غاب عليها المأمور ولا يفسد العقد (وله جعل مثله) زاد على الدرهمين أو نقص (وإن لم يقل لي) في الفرض المذكور فهذا ثاني القسم الثالث وهو تمام الستة الأقسام الممنوعة (فهل لا يرد البيع) الثاني بالعشرة نقدا (إذا فات) بل يمضي بالعشرة نقدا وعلى المأمور الاثنا عشر للأجل يؤديها لبائعه عنده (وليس على الآمر إلا العشرة) التي أمر بها (أو يفسخ) البيع (الثاني مطلقا) فات أو لم يفت لكن ترد إن كانت قائمة وإلا فالقيمة يوم قبضها وحينئذ فالقولان متفقان على الرد إن لم تفت والخلاف بينهما إن فاتت فأحدهما الامضاء بالثمن والثاني لزوم القيمة وظاهر قوله: (إلا أن يفوت) أي البيع (فالقيمة) أنه لا فسخ مع الفوات على هذا القول وليس كذلك فهو إما إيضاح يغني عنه الاطلاق أو استثناء من مقدر أي وترد بعينها إلا الخ (قولان). (درس) فصل في أحكام الخيار وهو قسمان خيار ترو أي تأمل ونظر للبائعين أو لغيرهما وخيار نقيصة وهو ما كان موجبه نقصا في المبيع من عيب أو استحقاق ويسمى الحكمي لأنه جر إليه الحكم وأشار للأول بقوله: (إنما الخيار بشرط) أي لا يثبت إلا بالشرط أي لا بالمجلس فإنه ليس معمولا به عندنا لأن عمل أهل المدينة على خلافه وإن ورد به الحديث الصحيح ولما كانت مدة الخيار تختلف بخلاف المبيع بينها بقوله ومدته (كشهر) أي شهر وستة أيام (في دار) ومثلها
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست