الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٨٢
يؤخذ شيئا فشيئا فألحق بالثمرة كالمقاثئ ويرد عليه أن البقل كذلك على أن الثمرة شئ قاله الإمام ولم يسبق به كما قال فلا يقاس عليه غيره إلا بنص منه (و) لا شفعة في (عرصة) وهي ساحة الدار التي بين بيوتها (و) لا في (ممر) أي طريق (قسم متبوعه) أي ما ذكر من العرصة والممر فلو قال متبوعهما كان أوضح والمتبوع هو البيوت أي وبقيت العرصة أو الممر مشتركا فلا شفعة فيهما سواء باع الشريك حصته منهما مع ما حصل له من البيوت أو باعها وحدها ولو أمكن قسمها لأنها لما كانت تابعة لما لا شفعة فيه وهو البيوت المنقسمة كانت لا شفعة فيها (و) لا شفعة في (حيوان إلا) حيوانا (في كحائط) أي بستان سمي حائطا لأنه يجعل عليه حائط يدور به غالبا، فإذا كان الحائط مشتركا وفيه حيوان آدمي أو غيره مشترك بين الشركاء فباع أحدهم نصيبه من الحائط فلبقية الشركاء أخذ الحيوان بالشفعة تبعا للحائط فإن بيع منفردا عن الحائط فلا شفعة (و) لا في (إرث) أي موروث لدخوله في ملك مالكه جبرا (و) لا في (هبة بلا ثواب) لعدم المعاوضة (وإلا) بأن كانت لثواب (فبه) أي فبالثواب
(٤٨٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست