الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٨١
وليس فيها وقت الشراء أو ثمرة لم تؤبر (أخذت) بالشفعة مع الأصول إن لم تؤبر عند المشتري بل (وإن أبرت) عنده ما لم تيبس عنده أو تجذ وإلا فاز بها المشتري وأخذ الشفيع الأصول بالثمن ولا يحط عنه حصتها منه (ورجع) المشتري على الشفيع (بالمؤونة) من سقي وعلاج ولو زاد على قيمتها (وكبئر) أي عين مشتركة (لم تقسم أرضها) أي المشتركة التي تسقي بها وتزرع بمائها إذا باع أحد الشريكين حصته في البئر أو العين خاصة أو مع الأرض فالشفعة (وإلا) بأن قسمت أرضها وبقيت البئر مشتركة فباع الشريك حصته منها (فلا) شفعة لأن قسم الأرض يمنع الشفعة كذا في المدونة وفي العتبية له الشفعة واختلف هل ما في الكتابين خلاف لأن ظاهرها عدم الشفعة مع القسم ولو تعددت الآبار وظاهر العتبية الشفعة ولو اتحدت البئر أو وفاق بحمل ما فيها على البئر الواحدة وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف بين الكتابين لعدم اتحاد الموضوع وإليه أشار بقوله: ( وأولت أيضا بالمتحدة) أي حملت البئر المتحدة أي وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف والحق الخلاف وعليه فالمعول عليه ما في المدونة ولذا لم يقل وهل في المتحدة تأويلان. ثم أخذ يتكلم على محترزات قوله عقارا وما بعده من القيود بقوله: (لا عرض) بالجر عطف على بئر وهو لا ينافي أنه محترز عقارا ولو نصبه لكان أنسب ومراده به ما قابل العقار فيشمل الطعام ونحوه فلا شفعة فيه (وكتابة) لعبد (ودين) مشترك بين اثنين مثلا باع أحدهما منابه لأجنبي فلا شفعة لشريكه فيه نعم قيل أن الشريك أحق بما باعه شريكه لدفع ضرر الشركة لا للشفعة (وعلو على سفل وعكسه) لأنهما جاران ولو حذف وعكسه كان أخصر والمعنى لا شفعة في علو على سفل إذا بيع أحدهما (و) لا (زرع) مشترك ومراده به غير ما تقدم من المقاثئ القرع من المقاثئ كما تقدم (ولو) بيع الزرع (بأرضه) أي معها والشفعة في الأرض فقط بما ينوبها من الثمن وسواء بيع قبل يبسه أو بعده (و) لا في (بقل) كفجل وجزر ولفت وبصل وملوخية ونحوها إذ مراده بالبقل ما عدا الزرع والمقاثئ لكن تقدم أن الفول الأخضر فيه الشفعة وهو مشكل ولعله لكونه
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست